للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقه، والظاهر من كلام المصنف أن لا فرق في القضاء والفتوى عنده، انتهى.

(١١ - باب ما ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن له بوَّاب)

أي: راتب ليمنع الناس من الدخول عليه، قاله القسطلاني (١).

قال الحافظ (٢): قال المهلب: لم يكن للنبي - صلى الله عليه وسلم - بواب راتب، يعني: فلا يردّ ما تقدم في المناقب من حديث أبي موسى أنه كان بوابًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - لما جلس على القف.

قال الكرماني (٣): معنى قوله: "لم يجد عليه بوابًا" أنه لم يكن له بواب راتب، أو في حجرته التي كانت مسكنًا له، أو لم يكن البواب بتعينه بل باشرا ذلك بأنفسهما، يعني: أبا موسى ورباحًا، قلت: والأول كاف، وفي الثاني نظر؛ لأنه إذا انتفى في الحجرة مع كونها مظنة الخلوة فانتفاؤه في غيرها أولى، إلى آخر ما ذكر الحافظ.

وقال القسطلاني (٤): واختلف في مشروعية الحجاب للحاكم، فقال إمامنا الشافعي: لا ينبغي اتخاذه له، وقال آخرون بالجواز، وقال آخرون: يستحب لترتيب الخصوم ومنع المستطيل ودفع الشرير، ويكره دوام الاحتجاب، وقد يحرم، ففي أبي داود والترمذي (٥) بسند جيد مرفوعًا: "من ولاه الله من أمر الناس شيئًا، فاحتجب عن حاجتهم احتجب الله عن حاجته يوم القيامة"، انتهى.

زاد الحافظ: ومنهم من قيَّد جوازه بغير وقت جلوسه للناس لفصل الأحكام، ومنهم من عمم الجواز، انتهى.


(١) "إرشاد الساري" (١٥/ ١٢٠).
(٢) "فتح الباري" (١٣/ ١٣٢، ١٣٣).
(٣) "شرح الكرماني" (٢٤/ ٢٠٢).
(٤) "إرشاد الساري" (١٥/ ١٢١).
(٥) "سنن أبي داود" (٢٩٤٨)، و"سنن الترمذي" (١٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>