للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "الأوجز" (١): لا يجوز شراؤه عند أحمد وأهل الظاهر وهو وجه للمالكية، والجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة على الجواز، انتهى.

[(٦٠ - باب ما يذكر في الصدقة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وآله)]

قال الحافظ (٢): لم يعيِّن الحكم لشهرة الاختلاف فيه، انتهى.

قلت: وفي الترجمة مسألتان: الأولى: حكم الصدقة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال الحافظ: كان يحرم على النبي - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفرض والتطوع كما نقل فيه غير واحد منهم الخطابي الإجماع، لكن حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قولًا، وكذا في رواية عن أحمد، واختلف هل كان تحريم الصدقة من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - دون الأنبياء أو كلهم سواء في ذلك، انتهى.

قال الموفق (٣): الظاهر أن الصدقة جميعها كانت محرمة عليه - صلى الله عليه وسلم - فرضها ونفلها، انتهى.

والمسألة الثانية: ما أشار إليه البخاري بقوله "وآله" وفيه بحثان: الأول: في حكم الصدقة على الآل، والثاني: في المراد بالآل.

أما الأول ففي "البذل" (٤) عن الشوكاني: قال أكثر الحنفية، وهو المصحح عن الشافعية والحنابلة: إنها تجوز لهم صدقة التطوع دون الفرض، قالوا: لأن المحرم عليهم إنما هو أوساخ الناس، وذلك هو الزكاة لا صدقة التطوع، وقال في "الدر المختار" (٥): وجازت التطوعات من الصدقات وغلة الأوقاف لهم، أي: لبني هاشم، انتهى. وعن المالكية أربعة أقوال: الجواز، المنع، جواز التطوع دون الفرض، وعكسه.

وأما البحث الثاني فقد قال النووي (٦): مذهب الشافعي وموافقيه أن


(١) "أوجز المسالك" (٦/ ٢٤٢).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٣٥٤).
(٣) "المغني" (٤/ ١١٥).
(٤) "بذل المجهود" (٦/ ٥٠٦).
(٥) "رد المحتار على الدر المختار" (٣/ ٣٠٠).
(٦) "شرح النووي على صحيح مسلم" (٤/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>