للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي: قوله: حسر، الحسر ما يكون بلا اختيار، أو المراد حسر القميص دون الإزار، انتهى.

وفي هامش "اللامع" (١): أراد الشيخ من ههنا الجواب من قبل الحنفية وغيرهم عما استدل به الإمام البخاري على مسلكه أن الفخذ ليس بعورة، وحاصل ما أفاده الشيخ أن الحسر لم يكن عن قصد كما يدل عليه رواية مسلم وغيره بلفظ: "فانحسر" إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع" في شرح كلام الشيخ قُدِّس سرُّه.

[(١٣ - باب في كم تصلي المرأة من الثياب)]

أجمعوا على جواز الصلاة فيما يستر عورتها ولو كان ثوبًا واحدًا مع الاختلاف بينهم في عورتها في القدمين والاتفاق على عدم عورة الوجه والكفين إلا في رواية عن أحمد، ولا يتوقف على أربعة ثياب أو ثلاث كما قال به بعض السلف، وفي "الأوجز" (٢) عن مجاهد: لا تصلي المرأة في أقل من أربعة أثواب: درع، وخمار، وملحفة، وإزار، وعن عطاء أنه قال: تصلي في درع وخمار وإزار، قال ابن المنذر: أظنه محمولًا على الاستحباب، وقال أيضًا بعد أن حكى عن الجمهور: إن الواجب على المرأة أن تصلي في درع وخمار، المراد بذلك تغطية بدنها ورأسها، فلو كان الثوب واسعًا فغطت رأسها بفضله جاز، انتهى ملخصًا.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٣): دلالة الحديث على الترجمة ظاهرة؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسألهن هل تحت مروطهن هذه ثياب أخر أم لا؟ فكان تقريرًا منه - صلى الله عليه وسلم - بالاكتفاء على ثوب لها بعد ما ستر عورتها، انتهى.

وقال السندي (٤) ما حاصله: وجه الاستدلال أن الزمان كان زمان قلة


(١) انظر: "لامع الدراري" (٢/ ٣٣٦).
(٢) "أوجز المسالك" (٣/ ١١٦).
(٣) "لامع الدراري" (٢/ ٣٤١).
(٤) انظر: "حاشية السندي على صحيح البخاري" (١/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>