للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجمهور التحريم لورود النهي عن فعله وتعاطيه، وحملوا ما ورد عن ابن عمر على أنه يأتيها في قبلها من دبرها. . . إلى آخر ما بسط القسطلاني.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (١): قوله: "يأتيها في" ولم يذكر المجرور استهانةً وصونًا للسانه من أن يجري عليه شيء من هذا القبيل، ونسبه العلماء إلى ما هو خلاف الجمهور، فقالوا: إنه جوّز الإتيان في الدبر والظاهر على ذلك أنه أراد بالحرث المرأة مطلقًا لا موضع الوطء خاصًا كما اختاره الآخرون، فقالوا: ليس الدبر موضع الحرث فلم يجز إتيانها منه، فإذا أريدت بالحرث هي بتمامها لكونها محل نشوة الولد ومنبته كان المعنى: وأتوا نسوتكم من أين شئتم، هذا والصواب إرجاع كلامه إلى ما يوافق رأي الجمهور، فيقال: كلمة "في" ها هنا بمعنى من، أو يقال: المضاف المجرور هو الجانب، أي: ائتوها في أيّ جهاتها شئتم لا في أي صماخها شئتم، انتهى.

(٤٠ - باب قوله: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. . .} الآية [البقرة: ٢٣١])

اتفق أهل التَّفسير على أن المخاطب بذلك الأولياء، ذكره ابن جرير وغيره، وروى ابن المنذر عن ابن عباس: هي في الرجل يطلق امرأته فتقضي عدتها فيبدو له أن يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعه وليها، انتهى من "الفتح" (٢).

(٤١ - باب قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا. . .} [البقرة: ٢٣٤]) إلخ

ليس في "قس" (٣) لفظ "باب".

قال الحافظ (٤): " {يَعْفُونَ}: يهبن. . ." إلخ، ثبت هذا ها هنا في


(١) "لامع الدراري" (٩/ ٢٠، ٢١).
(٢) "فتح الباري" (٨/ ١٩٢).
(٣) "إرشاد الساري" (١٠/ ٧٤).
(٤) "فتح الباري" (٨/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>