للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعي: يزوجها السلطان دون باقي الأولياء، وكذلك الثيب إذ غاب أقرب أوليائها، واختلفوا في الولي من هو؟ فقال مالك والشافعي: هو العصبة الذي يرث وليس الخال ولا الجد لأم ولا الإخوة للأم أولياء عند مالك في النكاح، وقال محمد بن الحسن: كل من لزمه اسم ولي فهو ولي يعقد النكاح، انتهى.

وفي "الفيض" (١): والسلطان قد يكون وليًا في فقهنا أيضًا كما إذا لم يكن له العصبة بنفسه، انتهى.

[(٤١ - باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها)]

كذا في النسخة "الهندية" بإفراد الضمير، وفي نسخة "الفتح" و"القسطلاني" وكذا في نسخة الحاشية "برضاهما" بضمير التثنية، قال صاحب "الفيض" (٢): والظاهر أنه أشار إلى موافقته لأبي حنيفة أن ولاية الإجبار تنقطع بالبلوغ؛ لأن الصغيرة لا ولاية لها على نفسها فهي مستثناة عقلًا، انتهى.

قال الحافظ (٣): الترجمة معقودة لاشتراط رضا المزوجة بكرًا كانت أو ثيبًا، صغيرة كانت أو كبيرة، وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث، لكن تستثنى الصغيرة من حيث المعنى لأنها لا عبارة لها، انتهى.

وهكذا قال القسطلاني إلا أنه لم يذكر ما ذكره الحافظ بقوله: لكن تستثنى الصغيرة إلخ.

قال الحافظ (٤): في هذه الترجمة أربع صور: تزويج الأب البكر،


(١) "فيض الباري" (٥/ ٥٢٨).
(٢) "فيض الباري" (٥/ ٥٢٨).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ١٩١، ١٩٢)، وانظر: "إرشاد الساري" (١١/ ٤٨٠).
(٤) "فتح الباري" (٩/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>