للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحافظ أيضًا تحت حديث الباب: تقدم الكلام على شرح الحديث في "باب غزوة أُحد" والغرض منه هنا كون فاطمة باشرت ذلك من أبيها - صلى الله عليه وسلم - فيطابق الآية، وهي جواز إبداء المرأة زينتها لأبيها وسائر من ذكر في الآية، انتهى.

(١٢٤ - باب {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ} [النور: ٥٨])

الأطفال الذين لم يحتلموا من الأحرار، والمراد بيان حكمهم بالنسبة إلى الدخول على النساء ورؤيتهم إياهن، انتهى من "القسطلاني" (١).

[(١٢٥ - باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟)]

لعله أشار إلى أن هذا القول غير داخل في النعت المنهي عنه، كما تقدم في "باب قول الرجل: لأطوفن الليلة. . ." إلخ.

كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٢): أراد إثبات ذلك قياسًا على ما ذكر في الحديث أن أبا بكر دخل عليهما والنبي - صلى الله عليه وسلم - واضع رأسه على فخذها فلما لم يمنعه ذلك علم جواز سؤاله عن الإعراس بالطريق الأولى لأنه أدون من ذلك وأيسر، انتهى.

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه أجود من توجيه الشرَّاح، وبهذا وجه في "تقرير المكي" إذ قال: قوله: "ورأسه على فخذي" فيه الترجمة لأنه لما جاز أن يرى أحد هذه الحالة بين المرء وزوجته جاز أن يقول له: هل أعرستم الليلة، انتهى.

وليست هذه الترجمة في نسخة "الفتح" بل فيها "باب طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب" وهذه الترجمة موجودة في نسخة "العيني"، وقال:


(١) "إرشاد الساري" (١١/ ٦١٥).
(٢) "لامع الدراري" (٩/ ٣٣٨ - ٣٤٠)، وانظر: "عمدة القاري" (١٤/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>