للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ: كأنه أراد بذلك الاعتراض على ترجمة البخاري، ومراد البخاري ما أثبته المعترض لا ما نفاه، وغرضه بيان أنه يغتفر في القضاء من المعاوضة ما يغتفر ابتداء؛ لأن بيع الرطب بالتمر لا يجوز في غير العرايا، ويجوز في المعاوضة عند الوفاء، وذلك بيِّنٌ في حديث الباب. . . إلى أن قال الحافظ: وقد أخذ الدمياطي كلام المهلب فاعترض به فقال: هذا لا يصح، ثم اعتل بنحو ما ذكره المهلب، وتعقبه ابن المنيِّر (١) بنحو ما أجبت به فقال: بيع المعلوم بالمجهول مزابنة فإن كان تمرًا نحوه فمزابنة وربا، لكن اغتفر ذلك في الوفاء؛ لأن التفاوت متحقق في العرف فيخرج عن كونه مزابنة، انتهى.

وفي تقرير مولانا حسين علي البنجابي: قوله: "تمرًا بتمر أو غيره" فإنه إن زاد المستقرض فزيادة من غير شرط، وإن نقصه فهو إسقاط من صاحب القرض، انتهى.

وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي: قوله: "تمر بتمر. . ." إلخ، أي: جنسًا بجنس أو بغير جنس (٢)، انتهى.

[(١٠ - باب من استعاذ من الدين)]

قال الحافظ (٣): قال المهلب (٤): يستفاد من هذا الحديث سد الذرائع؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - استعاذ من الدين؛ لأنه في الغالب ذريعة إلى الكذب في الحديث والخلف في الوعد مع ما لصاحب الدين عليه من المقال، انتهى.

ويحتمل أن يراد بالاستعاذة من الدين الاستعاذة من الاحتياج إليه حتى لا يقع في هذه الغوائل، أو من عدم القدرة على وفائه حتى لا تبقى تبعته، ولعل ذلك هو السر في إطلاق الترجمة، ثم رأيت في حاشية


(١) "المتواري" (ص ٢٧٤).
(٢) انظر: "اللامع" (٦/ ٢٨٦).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٦١).
(٤) انظر: "شرح ابن بطال" (٦/ ٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>