للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الترجمة: "فقسمه بين الغرماء"؛ لأن الذي دبر لم يكن له مال غير الغلام كما سيأتي في "الأحكام" (١)، وليس فيه أنه كان عليه دين، وإنما باعه لأن من سُنَّته أن لا يتصدق المرء بماله كله ويبقى فقيرًا، ولذا قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى"، انتهى.

وأجاب ابن المنيِّر (٢) بأنه لما احتمل أن يكون باعه عليه لما ذكر الشارح، واحتمل أن يكون باعه عليه لكونه مديانًا، ومال المديان إما أن يقسمه الإمام بنفسه، أو يسلمه إلى المديان ليقسمه، فلذا ترجم على التقديرين، مع أن أحد الأمرين يخرج من الآخر؛ لأنه إذا باعه عليه لحق نفسه فلأن يبيعه عليه لحق الغرماء أولى، انتهى.

والذي يظهر لي أن في الترجمة لفًا ونشرًا، والتقدير: من باع مال المفلس فقسمه بين الغرماء، ومن باع مال المعدم فأعطاه حتى ينفق على نفسه، و"أو" في الموضعين للتنويع، ويخرج أحدهما من الآخر كما قال ابن المنيِّر، وقد ثبت في بعض طرق حديث جابر في قصة المدبر أنه كان عليه دين أخرجه النسائي (٣) وغيره، انتهى من "الفتح" (٤).

[(١٧ - باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى)]

كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٥): أورده لدفع توهم الكراهة فيه لما أن للأجل شبهًا بالمبيع فيلزم الزيادة في أحد الجانبين ولا عوض لها، ثم إن الأجل عندنا في القرض ليس بلازم، حتى جاز للدائن أن يطلب قبل حلوله، غاية ما في الباب أنه يكون بذلك مخلفًا لوعده، انتهى.

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه لطيف جدًا، وما يظهر لهذا


(١) انظر: "صحيح البخاري" (ح ٧١٨٦).
(٢) "المتواري" (ص ٢٧٦).
(٣) "سنن النسائي" (٤٦٥٢، ٤٦٥٣)، و"صحيح البخاري" (٢١٤١).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ٦٦).
(٥) "لامع الدراري" (٦/ ٢٩٥، ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>