للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسادس: مذهب ابن حزم: الراكب: خلف الجنازة، والماشي حيث شاء.

قوله: (وقال حميد بن هلال. . .) إلخ، يعني: ما تعارف من أنهم لا يرجعون إلا بعد الاستئذان من بعض أهل الميت لا أصل له، وإنما الثابت: أن من صلى. . . إلخ، كذا في "تراجم شيخ المشايخ"، وبسط العلامة العيني (١) في تعيين القائلين به كما في هامش "اللامع".

قال الحافظ (٢): والذي عليه معظم أئمة الفتوى قول حميد بن هلال، وحكي عن مالك أنه لا ينصرف حتى يستأذن، انتهى.

[(٥٨ - باب من انتظر حتى يدفن)]

قال الحافظ (٣): قال ابن المنيِّر: لم يذكر المصنف جواب "من"، إما استغناء بما ذكر في الخبر أو توقفًا على إثبات الاستحقاق بمجرد الانتظار إن خلا عن اتباع، قال: وعدل عن لفظ الشهود كما هو في الخبر إلى لفظ الانتظار لينبه على أن المقصود من الشهود إنما هو معاضدة أهل الميت والتصدي لمعونتهم، انتهى.

قال الحافظ: والذي يظهر لي أنه اختار لفظ الانتظار لكونه أعم من المشاهدة، فهو أكثر فائدة، وأشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الانتظار ليفسر اللفظ الوارد بالمشاهدة، ولفظ الانتظار وقع في رواية معمر عند مسلم.

وقوله في الحديث: "حتى تدفن" ظاهره أن حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن، وهو الأصح عند الشافعية وغيرهم، وقيل: يحصل بمجرد الوضع في اللحد، وقيل: عند انتهاء الدفن قبل إهالة التراب، وقد وردت الأخبار بكل ذلك، انتهى من "الفتح" (٤).


(١) انظر: "عمدة القاري" (٦/ ١٧٤).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ١٩٣).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ١٩٣).
(٤) المصدر السابق (٣/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>