للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الاتباع ههنا المشي إلى القبر بدون الملاحظة إلى كيفية المشي من التقدم أو الخلفية.

قال الحافظ (١): قال ابن رُشيد: مقصود الباب بيان القدر الذي يحصل به مسمى الاتباع الذي يجوز به القيراط، إذ في الحديث الذي أورده إجمال، ولذلك صدَّره بقول زيد بن ثابت، وآثر الحديث المذكور على الذي بعده وإن كان أوضح منه في مقصوده كعادته المألوفة في الترجمة على اللفظ المشكل ليبين مجمله. . . إلى آخر ما ذكره الحافظ من الكلام على الترجمة.

ومسألة المشي خلف الجنازة أو أمامها كما أشير إليه آنفًا خلافية شهيرة، ففي "الأوجز" (٢) عن "التعليق الممجد": اختلفوا فيه بعد الاتفاق على جواز المشي أمامها وخلفها وشمالها وجنوبها اختلافًا في الأولوية على أربعة مذاهب:

الأول: التخيير من دون أفضلية مشي على مشي، وهو قول الثوري، وإليه ميل البخاري، ذكره الحافظ.

الثاني: أن المشي أمامها أفضل للماشي وخلفها للراكب، وهو مذهب أحمد.

الثالث: مذهب الشافعي ومالك: أن المشي أمامها أفضل.

الرابع: مذهب أبي حنيفة والأوزاعي: أن المشي خلفها أفضل، انتهى.

قلت: التفريق بين الماشي والراكب هو المذهب لمالك كما صرَّح به في "الشرح الكبير"، والمرجح عند الشافعية التقدم مطلقًا ماشيًا كان أو راكبًا.

وههنا مذهب خامس ذكره الحافظ عن النخعي: إن كان في الجنازة نساء مشى أمامها وإلا خلفها.


(١) المصدر السابق (٣/ ١٩٢).
(٢) "أوجز المسالك" (٤/ ٤٢٤)، و"التعليق الممجد" (٢/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>