للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٤٢ - باب كم التعزير والأدب)]

قال القسطلاني (١): قال في "الصحاح": التعزير: التأديب، ومنه سمي الضرب دون الحد تعزيرًا، وقال في "المدارك": وأصل العزر المنع، ومنه التعزير لأنه منع عن معاودة القبيح، انتهى.

ومنه عزّره القاضي، أي: أدَّبه لئلا يعود إلى القبيح، ويكون بالقول والفعل بحسب ما يليق به. وفي "الدر المختار" (٢): هو لغةً: التأديب مطلقًا، وشرعًا: تأديب دون الحد أكثره تسعة وثلاثون سوطًا، وأقله ثلاثة، انتهى.

وأما الأدب فبمعنى التأديب، وهو أعم من التعزير؛ لأن التعزير يكون بسبب المعصية بخلاف الأدب، ومنه تأديب الوالد وتأديب المعلم.

ثم قال القسطلاني تحت حديث الباب (٣): واختلف في مدلول هذا الحديث، فأخذ بظاهره الإمام أحمد في المشهور عنه، وبعض الشافعية، وقال مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة: تجوز الزيادة على العشرة، ثم اختلفوا فقال الشافعي: لا يبلغ أدنى الحدود، وهل الاعتبار بحد الحر أو العبد؟ قولان، وقال الآخرون: هو إلى رأي الإمام بالغًا ما بلغ، ثم ذكر القسطلاني جواب الحديث من جانب الجمهور فارجع إليه لو شئت.

وذكر العلامة العيني (٤) في المسألة عشرة أقوال، ونقل مذهب الإمام محمد أنه لا يبلغ به أربعين سوطًا بل ينقص منه سوطًا، قال الحافظ (٥): وعن أبي حنيفة لا يبلغ أربعين.

وفي "الهداية" (٦): والتعزير أكثره تسعة وثلاثون سوطًا وأقله ثلاث جلداتٍ، وقال أبو يوسف: يبلغ التعزير خمسًا وسبعين سوطًا، والأصل فيه


(١) "إرشاد الساري" (١٤/ ٣٠٦).
(٢) "رد المحتار" (٧/ ١٠٣، ١٠٤).
(٣) "إرشاد الساري" (١٤/ ٣٠٧).
(٤) "عمدة القاري" (١٦/ ١٢٤).
(٥) "فتح الباري" (١٢/ ١٧٨).
(٦) "الهداية" (١/ ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>