للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زيد بن ثابت، وأصل ما بنى عليه أهل العراق ومن وافقهم قول علي بن أبي طالب، وكل من الفريقين لا يخالف قول صاحبه إلا في اليسير النادر إذا ظهر له مما يجب عليه الانقياد إليه، انتهى من "الفتح".

قوله: (لأوْلى رجل ذكر) قال صاحب "الفيض" (١): اعلم أن العصبة إما بنفسه، أو بالغير، أو مع الغير، فالأول: هو أقرب رجل ذكر إلى الميت، وأما الثاني: فهو الإناث، والغير يكون عصبةً بنفسه، وأما الثالث: فهو والغير كلاهما إناث فيه، فالاستحقاق فيه إنما يأتي من قبل الاجتماع، وإلا فلا عصبية فيه من جهة نفسه، كما في القسم الأول، ولا من جهة الغير، كما في الثاني، انتهى.

[(٦ - باب ميراث البنات)]

قال الحافظ (٢): الأصل فيه كما تقدم في أول "كتاب الفرائض" قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١]، وقد تقدمت الإشارة إليه وإلى سبب نزولها، وأن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون البنات إلى آخر ما ذكر.

[(٧ - باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن. . .) إلخ]

أي: للميت لصلبه سواء كان أباه أو عمه، قاله الحافظ (٣).

وفي "الفيض" (٤): قوله: "باب ميراث ابن الابن. . ." إلخ، فابن العم محروم عند وجود العم، وذلك لأن العبرة فيه للطبقة، فإذا كان الابن الصلبي موجودًا لا يعبأ بالابن بالواسطة، انتهى.

وقال العيني (٥): قوله: "وقال زيد. . ." إلخ، وهذا الذي قاله زيد إجماع، ووصل أثره سعيد بن منصور، انتهى.


(١) "فيض الباري" (٦/ ٣٣٣).
(٢) "فتح الباري" (١٢/ ١٥).
(٣) "فتح الباري" (١٢/ ١٦).
(٤) "فيض الباري" (٦/ ٣٣٣).
(٥) "عمدة القاري" (١٦/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>