للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ (١): واستدل بحديث الباب من قال بأن ذوي الأرحام يرثون كما يرث العصبات، وحمله من لم يقل بذلك على أن المراد بقوله: "من أنفسهم" أي: في المعاونة والانتصار والبر والشفقة ونحو ذلك، لا في الميراث، وكأنّ البخاري رمز إلى الجواب بإيراد هذا الحديث؛ لأنه لو صح الاستدلال بقوله: "منهم" على إرادة الميراث لصحّ الاستدلال به على أن العتيق يرث ممن أعتقه لورود مثله في حقه، فدلّ على أن المراد بقوله: "منهم" ما قلنا، انتهى ملتقطًا بتغير.

ثم قال الحافظ: قال ابن أبي جمرة (٢): الحكمة في ذكر ذلك إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية من عدم الالتفات إلى أولاد البنات فضلًا عن أولاد الأخوات، فأراد بهذا الكلام التحريض على الألفة بين الأقارب، انتهى.

[(٢٥ - باب ميراث الأسير)]

أي: المأسور في يد عدوِّنا كذا في هامش المصرية.

وقال الحافظ (٣): أي: سواء عرف خبره أم جهل، قال ابن بطال (٤): ذهب الجمهور إلى أن الأسير إذا وجب له ميراث أنه يوقف له، وعن سعيد بن المسيب أنه لم يورث الأسير في أيدي العدو، قال: وقول الجماعة أولى؛ لأنه إذا كان مسلمًا دخل تحت عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك مالًا فلورثته"، وإلى هذا أشار البخاري بإيراد حديث أبي هريرة، وأيضًا فهو مسلم تجري عليه أحكام المسلمين، فلا يخرج عن ذلك إلا بحجة كما أشار إليه عمر بن عبد العزيز، انتهى من "الفتح".


(١) "فتح الباري" (١٢/ ٤٩).
(٢) "بهجة النفوس" (٤/ ٢٣٢).
(٣) "فتح الباري" (١٢/ ٤٩، ٥٠).
(٤) "شرح ابن بطال" (٨/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>