للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا قال العيني (١) وفيه: قال الجمهور منهم ربيعة ومالك وأبو حنيفة والشافعي: لا شيء فيه.

(١٧ - باب إذا عضّ رجلًا فوقعت ثناياه)

أي: هل يلزمه فيه شيء أو لا؟ قاله الحافظ (٢). ثم قال في شرح الحديث: وقد أخذ بظاهر هذه القصة الجمهور، فقالوا: لا يلزم المعضوض قصاص ولا دية؛ لأنه في حكم الصائل، واحتجوا أيضًا بالإجماع بأن من شهر على آخر سلاحًا ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه، هكذا لا يضمن سنه بدفعه إياه عنها، وشرط الإهدار أن يتألم المعضوض، وأن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك، إلى آخر ما ذكره الحافظ في تفصيل هذه المسألة والاختلاف فيها، فارجع إليه لو شئت (٣)، وذكر العلامة العيني (٤) مذهب الكوفيين في هذه المسألة كالجمهور.

[(١٨ - باب السن بالسن)]

قال الحافظ (٥): قال ابن بطال (٦): أجمعوا على قلع السن بالسن في العمد، واختلفوا في سائر عظام الجسد، فقال مالك: فيها القود، وذكر تفصيلًا في مذهب مالك، وقال الشافعي والحنفية: لا قصاص في العظم غير السن؛ لأن دون العظم حائلًا من جلد ولحم وعصب يتعذر معه المماثلة، إلى آخر ما في "الفتح".

قال القسطلاني (٧) تحت حديث الباب: وهذا بخلاف غير السنّ من العظام لعدم الوثوق بالمماثلة فيها، وهذا مذهب الشافعية والحنفية،


(١) "عمدة القاري" (١٦/ ١٦٢).
(٢) "فتح الباري" (١٢/ ٢١٩).
(٣) "فتح الباري" (١٢/ ٢٢٢).
(٤) "عمدة القاري" (١٦/ ١٦٣).
(٥) "فتح الباري" (١٢/ ٢٢٤).
(٦) "شرح ابن بطال" (٨/ ٥٢٢).
(٧) "إرشاد الساري" (١٤/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>