للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٥ - باب قول الله: {أَنَّ النَّفسَ بِالنَّفْسِ} الآية [المائدة: ٤٥])

قال الحافظ (١): والغرض من ذكر هذه الآية مطابقتها للفظ الحديث، ولعله أراد أن يبين أنها وإن وردت في أهل الكتاب لكن الحكم الذي دلّت عليه مستمر في شريعة الإسلام، فهو أصل في القصاص في قتل العمد، واستدل بقوله: {النَّفسَ بِالنَّفْسِ} على تساوي النفوس في القتل العمد، فيقاد لكل مقتول من قاتله سواء كان حرًّا أو عبدًا، وتمسك به الحنفية، وادعوا أن آية المائدة المذكورة في الترجمة ناسخة لآية البقرة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}، وقال الجمهور: آية البقرة مفسرة لآية المائدة، انتهى.

قوله: (المفارق لدينه التارك للجماعة. . .) إلخ، قال صاحب "الفيض" (٢): هل المفارقة للدين وترك الجماعة أمران، أو معناهما واحد؟ فهما رأيان، فإن كان الأول كان من موجبات القتل أربعًا، وإلا ثلاثًا، ثم إن موجبات القتل سواها بعد تنقيح المناط راجعة إلى هذه الأمور، فهي أصول ودعامة، وعن أحمد: يجوز قتل كل مبتدع، انتهى.

[(٦ - باب من أقاد بحجر)]

أي: حكم بالقودِ بفتحتين، وهو المماثلة في القصاص، كذا في "الفتح" (٣).

قال العيني (٤): أقاد، أي: اقتص من القود، وهو القصاص، انتهى.

والعجب من الشرَّاح أنهم لم يتعرضوا لغرض الترجمة بل كلهم ساكتون، والأوجه عندي كما تقدم قبل باب أن غرض المصنف من هذه


(١) "فتح الباري" (١٢/ ٢٠١ - ٢٠٤).
(٢) "فيض الباري" (٦/ ٣٧٨).
(٣) "فتح الباري" (١٢/ ٢٠٥).
(٤) "عمدة القاري" (١٦/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>