للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه ذكر في هذه الآية لفظ الزينة، وهذا بحث لطيف لعلك لم تجده في غير هذا الكتاب.

قوله: (في غير إسراف ولا مخيلة. . .) إلخ، قال العلامة السندي (١): متعلق بالكل، والإسراف والمخيلة يتصوران في التصدق أيضًا، انتهى.

(٢ - باب من جرّ إزاره من غير خيلاء)

أي: فلا بأس به، قال القسطلاني: قال النووي (٢): ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء، وهكذا نصّ الشافعي على الفرق، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم، وإلا فمنع تنزيه، والأحاديث المطلقة يجب حملها على المقيدة بالخيلاء، انتهى ملخصًا.

وهكذا نقل القسطلاني (٣) عن نصّ الشافعي أن التحريم مخصوص بالخيلاء وإلا كره تنزيهًا.

وفي "الفيض" (٤): وجرُّ الثوب عندنا ممنوع مطلقًا، فهو إذنْ من أحكام اللباس، وقصر الشافعية النهي على قيد المخيلة، فإن كان الجر بدون التكبر فهو جائز، وإذنْ لا يكون الحديث من أحكام اللباس، إلى آخر ما ذكر.

[(٣ - باب التشمر في الثياب)]

وهكذا في نسخة "الفتح" (٥) هو بالشين المعجمة وتشديد الميم، انتهى.

وفي نسخة "العيني" و"القسطلاني": "التشمير" بالياء من التفعيل، وهو رفع أسفل الثوب.


(١) "صحيح البخاري بحاشية السندي" (٤/ ٢٣).
(٢) انظر: "شرح النووي" (٧/ ٣١٣).
(٣) انظر: "إرشاد الساري" (١٢/ ٥٩٣).
(٤) "فيض الباري" (٦/ ٧٢).
(٥) "فتح الباري" (١٠/ ٢٥٦)، و"عمدة القاري" (١٥/ ٦)، و"إرشاد الساري" (١٢/ ٥٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>