للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أن في إنظار الموسر أيضًا أجرًا دفعًا لما يتوهم أن تأخير الموسر في الأداء داخل في مطل الغني وهو ظلم، فإنظاره إعانة على ظلمه، فكيف الأجر عليه (١)؟.

(١٨ - باب من أنظر معسرًا)

قال القسطلاني (٢): وهو الذي لم يجد وفاء، انتهى.

سكت الشرَّاح عن غرض الترجمة، ولا يبعد عندي أن يقال: لما كان المعسر عاجزًا عن الأداء فاللائق بحاله التجاوز والإبراء، وليس له كبير نفع في مجرد الإنظار، فأشار المصنف بالترجمة إلى دفع هذا التوهم، وذلك لأن في الإنظار تخفيفًا وإن كان أدنى بالنسبة إلى العفو والإبراء.

وقال الحافظ (٣) في مطابقة الحديث بالترجمة: قوله: "تجاوزوا عنه" ويدخل في لفظ التجاوز الإنظار والوضيعة وحسن التقاضي، انتهى.

(١٩ - باب إذا بيَّن البيعان ولم يكتما. . .) إلخ

بفتح الموحدة وتشديد التحتانية، أي: البائع والمشتري، أي: إذا أظهر البائع والمشتري ما في المبيع من العيب، وجواب "إذا" محذوف، أي: بورك لهما فيه، أو نحو ذلك، ولم يذكره البخاري اكتفاء بما في الحديث، انتهى من "الفتح" (٤) و"العيني" (٥).

قوله: (هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء. . .) إلخ، اعلم أن تعليق البخاري هذا يخالف رواية الترمذي وغيره.

وقال الحافظ (٦): هكذا وقع هذا التعليق، وقد وصل الحديث الترمذي والنسائي وغيرهما، فاتفقوا كلهم على أن البائع النبي - صلى الله عليه وسلم - والمشتري العداء


(١) انظر: "اللامع" (٦/ ١٩ - ٢٠).
(٢) "إرشاد الساري" (٥/ ٤٣).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٣٠٩).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ٣١٠).
(٥) "عمدة القاري" (٨/ ٣٣٧).
(٦) "فتح الباري" (٤/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>