للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"كلوا" بدل "أنفقوا" وقال: إنه غلط، وحكي عن مجاهد أنه قال في تفسيرها: إن المراد بها التجارة، انتهى.

قلت: وما يظهر عندي من النظر على هذه التراجم أن المصنف ذكر قبل ذلك الذم على من لا يقدم حق الله تعالى، ثم ذكر ههنا الإنفاق في سبيل الله مما كسب، وذكر بعد ذلك في الترجمة الآتية وسعة الرزق.

قوله: (كان لها أجرها) وفي الرواية الآتية "فلها نصف أجره" واختلفوا في وجه الجمع بينهما كما في الشروح (١).

والأوجه عندي: أن الأول محمول على الإنفاق من مال أعطاها الزوج وملكها إياها، والثاني محمول على الإنفاق من مال لم يملكها إياها بل أعطاها للصرف في البيت، ويؤيده تغاير سياق الحديثين، أو يقال: إن الأول محمول على الطعام وهو يكون في تصرفها، والثاني على غير الطعام فيكون مشتركًا بين الزوجين تصرفًا.

[(١٣ - من أحب البسط في الرزق)]

أي: التوسع فيه، وجواب "من" محذوف تقديره ما في الحديث، وهو "فليصل رحمه"، ويستفاد منه جواز هذه المحبة خلافًا لمن كرهها مطلقًا، انتهى (٢).

وفي "الأنوار لأعمال الأبرار": يستحب ترك التبسط في الحلال بلا حاجة، انتهى.

قلت: فلا ينافي هذا حديث "اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا" (٣).


(١) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٣٠١)، و"عمدة القاري" (٨/ ٣٢١)، و"إرشاد الساري" (٥/ ٣٢).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٣٠١).
(٣) "صحيح مسلم" (ح: ١٠٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>