للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول أحمد وإسحاق، وقدَّره مالك بأربعة بُرد وثمانية وأربعين ميلًا، وقال الشافعي: ستة وأربعون ميلًا، والأمر متقارب، وقال الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه: لا يقصر المسافر إلّا في المسافة البعيدة المحتاجة إلى الزاد من الأفق إلى الأفق، قال أبو حنيفة: أقل ذلك ثلاثة أيام لا يقصر مسافر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام، وقالت طائفة من أهل الظاهر: يقصر الصلاة كل مسافر في كل سفر، قصيرًا كان أو طويلًا ولو ثلاثة أميال، انتهى. وهكذا ذكر المذاهب ابن رشد في "البداية" (١).

قال الشوكاني (٢): وعند ابن حزم ميل واحد، وهو أقل ما قيل فيه، انتهى مختصرًا من "الأوجز".

[(٥ - باب يقصر إذا خرج من موضعه)]

هذا هو البحث الرابع من المباحث المتقدمة، وميل المؤلف إلى مسلك الجمهور، والغرض من الترجمة تأييد الجمهور والرد على ما نقل عن عطاء وبعض الكوفيين كما سيأتي، قال الإمام مالك في "موطئه": لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، انتهى.

قال الزرقاني (٣): هذا مجمع عليه، وفي الحاشية عن "المحلى": وبه قال أبو حنيفة والشافعي والجمهور، وقال الشوكاني (٤): قال ابن المنذر: أجمعوا على أن مريد السفر يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها، واختلفوا فيما قبل الخروج من البيوت، فذهب الجمهور إلى أنه لا بدّ من مفارقة جميع البيوت وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منزله، ومنهم من قال: إذا ركب قصر إن شاء، انتهى.

وفي "البذل" (٥) عن العيني: عندنا إذا فارق بيوت المصر يقصر، وقال


(١) "بداية المجتهد" (١/ ١٦٧).
(٢) "نيل الأوطار" (٢/ ٤٧٨).
(٣) "شرح الزرقاني" (١/ ٣٠٠).
(٤) "نيل الأوطار" (٢/ ٤٧٩).
(٥) "بذل المجهود" (٥/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>