للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أن لتبدل الأيدي أثرًا في تنقل الأحوال لا سيما في أمثال تلك الخصال، فكم من امرأة هي منقادة لفحول الرجال، ومخالفة الرواية مقيّدة بما إذا لم يرتضه الآخر، وأما فيما نحن فيه فقد رضي المشتري لنفسه بما لم يرض به البائع لنفسه، انتهى.

وقال الحافظ (١) بعد ذكر الإشكال المذكور: وأجيب بأن السبب الذي باعه لأجله ليس محقق الوقوع عند المشتري لجواز أن يرتدع الرقيق إذا علم أنه متى عاد أخرج فإن الإخراج من الوطن المألوف شاق، ولجواز أن يقع الإعفاف عند المشتري بنفسه أو بغيره، قال ابن العربي: يرجى عند تبديل المحل تبديل الحال، ومن المعلوم أن للمجاورة تأثيرًا في الطاعة وفي المعصية، انتهى.

قوله: (إذا زنت ولم تحصن) ذكر الإحصان فيه غريب مشكل جدًا، فتنبه له، وبسط الكلام عليه في هامش "اللامع" (٢) وعلى المسألة في "الأوجز" (٣)، وسيأتي الكلام عليه في محله في "كتاب الحدود" إن شاء الله تعالى.

[(٦٧ - باب البيع والشراء مع النساء)]

قال الحافظ (٤): أورد فيه حديث عائشة وابن عمر في قصة شراء بريرة، وشاهد الترجمة منه قوله: "ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله" لإشعاره بأن قصة المبايعة كانت مع رجال، وكان الكلام في هذا مع عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، انتهى.

وقال العيني (٥): مطابقة حديث عائشة في قوله: "اشتري" يخاطب به


(١) "فتح الباري" (١٢/ ١٦٤ - ١٦٥).
(٢) "اللامع" (٦/ ٨٢ - ٨٣).
(٣) "أوجز المسالك" (١٥/ ٢٩٣ - ٢٩٧).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ٣٧٠).
(٥) "عمدة القاري" (٨/ ٤٥٨ - ٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>