للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السُّنَّة، وبهذا قال جمهور العلماء، وعن الحسن: الصوم عشرة أيام، والصدقة على عشرة مساكين، وروي عن عكرمة ونافع نحوه، قال ابن عبد البر: لم يقل بذلك أحد من فقهاء الأمصار، انتهى.

[(٧ - باب الإطعام في الفدية نصف صاع)]

قال الحافظ (١): أي: لكل مسكين من كل شيء يشير بذلك إلى الرد على من فرق في ذلك بين القمح وغيره، انتهى.

وفي "الأوجز" (٢): الواجب في الإطعام لكل مسكين نصف صاع من أي شيء كان في الكفارة: قمحًا أو شعيرًا أو تمرًا، وهو قول مالك والشافعي، وعند أبي حنيفة تخصيص ذلك بالقمح، وإن الواجب من الشعير والتمر صاع، انتهى.

وفيه أيضًا: وقال الموفق: يعطى كل مسكين مدًّا من البر، فأما بقية الأصناف فنصف صاع لكل مسكين نص عليه أحمد، انتهى.

وفي "الفيض" (٣) بعد ذكر مذهب الحنفية: واعتبر المصنف الوزن، فَطَرَدَ بالنصف في الجميع، انتهى.

[(٨ - باب النسك شاة)]

قال الحافظ (٤): أي: النسك المذكور في الآية، قال عياض (٥): كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسرًا فإنما ذكروا شاة، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء. قال الحافظ: يعكر عليه ما أخرجه أبو داود عن كعب بن عجرة: "أنه أصابه أذى فحلق فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يهدي بقرة"، وللطبراني في حديث كعب "أنه - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يفتدي، فافتدى ببقرة"، وكذا


(١) "فتح الباري" (٤/ ١٦).
(٢) "أوجز المسالك" (٨/ ٥٠٢، ٥٠٣).
(٣) "فيض الباري" (٣/ ٢٩١).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ١٨).
(٥) "الإكمال" (٤/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>