للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٨٧ - كتاب الديات]

قال الحافظ (١): الديات بتخفيف التحتانية جمع دية مثل عدات وعدة، وأصلها ودية (٢) بفتح الواو وسكون الدال تقول: ودى القتيل يديه إذا أعطى وليه ديته، وهي ما جعل في مقابلة النفس، وسمي دية تسمية بالمصدر، وفاؤها محذوفة، والهاء عوض.

وأورد البخاري تحت هذه الترجمة ما يتعلق بالقصاص؛ لأن كل ما يجب فيه القصاص يجوز العفو عنه على مال فتكون الدية أشمل، وترجم غيره "كتاب القصاص"، وأدخل تحته الديات بناءً على أن القصاص هو الأصل في العمد، انتهى.

قلت: ويمكن أن يوجّه بأن الإمام البخاري ترجم بكتاب الديات والقصاص معًا، أما الأول فنصًّا، وأما الثاني فبإشارة الآية، فإن موجب القتل العمد القصاص فلا إشكال بالتراجم الآتية المتعلقة بالقصاص في هذا الكتاب.

قال العيني (٣): فإن قلت: ما وجه تصدير هذه الترجمة بهذه الآية؟ قلت: لأن فيها وعيدًا شديدًا عند القتل متعمدًا بغير حق، فإن من فعل هذا وصولح عليه بمال فتشمله الدية، انتهى.

قلت: وهذا على ما اختاره الشرَّاح، وأما ما اخترت كما تقدم من أن المصنف أشار بهذه الآية إلى مقابل الدية وهو القصاص، فلا يحتاج حينئذٍ


(١) "فتح الباري" (١٢/ ١٨٨).
(٢) كذا في الأصل، والظاهر بدله: "ودى"، (ز).
(٣) "عمدة القاري" (١٦/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>