للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دخول الفروع أيضًا، وعلى عدم التخصيص بمن يرث ولا بمن كان مسلمًا، انتهى من "الفتح" (١).

[(١٢ - باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟. . .) إلخ]

قال الحافظ (٢): أي: بأن يقف على نفسه ثم على غيره، أو بأن يشترط لنفسه من المنفعة جزءًا معيَّنًا، أو يجعل للناظر على وقفه شيئًا ويكون هو الناظر؟ وفي هذا كله خلاف، فأما الوقف على النفس فسيأتي البحث فيه في "باب الوقف كيف يكتب؟ " (٣) وأما شرط شيء من المنفعة فسيأتي في "باب قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} [النساء: ٦]. . ." إلخ (٤)، وأما ما يتعلق بالنظر فأذكره. ثم قال: قوله: "وقد يلي الواقف وغيره. . ." إلخ، هو من تفقه المصنف، وهو يقتضي أن ولاية النظر للواقف لا نزاع فيها، وليس كذلك وكأنه فرعه على المختار عنده، وإلا فعند المالكية أنه لا يجوز، وقيل: إن دفعه الواقف لغيره ليجمع غلَّته ولا يتولى تفرقتها إلا الواقف جاز، والذي احتج به المصنف من قصة عمر ظاهر في الجواز، ثم قوّاه بقوله: "وكذلك كل من جعل بدنة. . ." إلخ، وقال ابن بطال (٥): لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه لأنه أخرجه لله وقطعه عن ملكه فانتفاعه بشيء منه رجوع في صدقته، ثم قال: وإنما يجوز له ذلك إن شرطه في الوقف أو افتقر هو أو ورثته، انتهى.

قال الحافظ (٦): والذي عند الجمهور جواز ذلك إذا وقفه على الجهة العامة دون الخاصة كما سيأتي في ترجمة مفردة (٧)، انتهى.

وقال الحافظ (٨) في "باب الوقف كيف يكتب؟ ": يستنبط من الحديث


(١) "فتح الباري" (٥/ ٣٨٢).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٣٨٣).
(٣) كتاب الوصايا، باب (٢٨).
(٤) كتاب الوصايا، باب (٢٢).
(٥) (٨/ ١٧١).
(٦) "فتح الباري" (٣/ ٣٨٤).
(٧) كتاب الوصايا، باب (٣٣).
(٨) "فتح الباري" (٥/ ٤٠٣، ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>