للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القسطلاني (١) تبعًا للعيني في شرح ترجمة الباب: أي: باب جواز أكل الجراد، انتهى.

قلت: ولعل الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى ثبوت أكله - صلى الله عليه وسلم - الجراد، وإلى تضعيف ما ورد من حديث سلمان: "سئل - صلى الله عليه وسلم - عن الجراد فقال: لا آكله ولا أحرمه" أخرجه أبو داود (٢).

وقال الحافظ (٣): قوله: "وكنا نأكل معه الجراد" يحتمل أن يريد بالمعية مجرد الغزو دون ما تبعه من أكل الجراد، ويحتمل أن يريد مع أكله، ويدل على الثاني أنه وقع في رواية أبي نعيم في "الطب": "ويأكل معنا"، وقال أيضًا في حديث سلمان المذكور: الصواب أنه مرسل.

[(١٣ - باب آنية المجوس)]

أي: حكمها في الاستعمال أكلًا وشربًا، واستشكل مطابقة الحديث للترجمة إذ ليس فيه ذكر ما ترجم به وهو المجوس، وأجاب ابن التِّين باحتمال أنه كان يرى أن المجوس أهل كتاب، وابن المنيِّر بأنه بناء على أن المحذور منهما واحد وهو عدم توقي النجاسات، وابن حجر بأنه أشار إلى ما عند الترمذي من طريق أخرى عن ثعلبة: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قدور المجوس، فقال: أنقوها غسلًا واطبخوا فيها"، وهذه طريقة أكثر منها البخاري فيما كان سنده فيه مقال يترجم به، ثم يورد في الباب ما يؤخذ الحكم منه بطريق الإلحاق، انتهى من "القسطلاني" (٤).

(١٤ - باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا. . .) إلخ

وتقييده بالعمدية مشعر بالتفرقة بين العمد والنسيان، قاله القسطلاني (٥)


(١) "إرشاد الساري" (١٢/ ٢٩٤).
(٢) "سنن أبي داود" (رقم ٣٨١٢).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٦٢١، ٦٢٢).
(٤) "إرشاد الساري" (١٢/ ٢٩٦).
(٥) "إرشاد الساري" (١٢/ ٢٩٨، ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>