للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٥ - باب يكبر في سجدتي السهو)]

قال الحافظ (١): اختلف في سجود السهو بعد السلام هل يشترط له تكبيرة إحرام أو يكتفى بتكبيرة السجود، فالجمهور على الاكتفاء، وهو ظاهر غالب الأحاديث، وحكى القرطبي عن مالك أنه لا بدّ من تكبيرة الإحرام، ويؤيده رواية أبي داود، وفيه: "فكبر ثم كبر وسجد للسهو"، وأشار الإمام أبو داود إلى شذوذها، انتهى.

(٦ - باب إذا لم يدر كم صلَّى. . .) إلخ

الظاهر أن غرض المؤلف من هذه الأبواب العديدة الإشارة إلى جميع ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - فيما يتعلق بالسهو، ونبَّه على كل جزء بباب مستقل كما تقدم في "باب حك المخاط بالحصى" من أبواب القبلة، وهو الأصل السابع عشر من أصول التراجم، ولا يبعد أن يكون إشارة إلى مذهب الحسن البصري وطائفة من السلف حيث قالوا بظاهر حديث الباب، وقالوا: إذا شكَّ المصلي فلم يدر زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان فقط، وعند الجمهور لزمه البناء على اليقين أو التحري.

[(٧ - باب السهو في الفرض والتطوع)]

قال الحافظ (٢): أي: هل يفترق حكمه أم يتحد؟ وإلى الثاني ذهب الجمهور، وخالف في ذلك ابن سيرين وقتادة فإنهما قالا: لا سجود في التطوع، ووجه أخذه من حديث الباب من جهة قوله: "وإذا صلى" أي: الصلاة الشرعية، وهو أعم من أن تكون فريضة أو نافلة، انتهى بزيادة من القسطلاني.


(١) "فتح الباري" (٣/ ٩٩).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ١٠٤)، و"إرشاد الساري" (٣/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>