للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٠٧ - باب إذا صلى إلى فراش. . .) إلخ]

قال الحافظ (١): أي: هل يكره أم لا؟ وحديث الباب يدل على أن لا كراهة، انتهى.

قال العيني (٢) تحت الحديث الأول: مطابقة الحديث بالترجمة ظاهرة عند التأمل، ولكن اعترض فيه أنه كيف دلَّ على الترجمة التي هي كون المصلي منتهيًا إلى الفراش؛ لأنه قال: إذا صلى إلى فراش، وكلمة: "إلى" لانتهاء الغاية؟ وأجيب بأن الترجمة ليست معقودة للاعتراض، فإن المتعلق بالاعتراض قد تقدم، والذي قصده البخاري بيان صحة الصلاة ولو كانت الحائض بجنب المصلي ولو أصابتها ثيابه، لا كون الحائض بين المصلي وبين القبلة، انتهى.

وتعبيره بقوله: "إلى" أعم من أن تكون بينه وبين القبلة، فإن الانتهاء يصدق على ما إذا كانت أمامه أو عن يمينه أو عن شماله، انتهى بزيادة من "الفتح".

وقال السندي (٣): كأن المصنف حمله على أن الفراش كان في حذاء المصلي أمامه لا في جانبه، لكن الحديث الثاني وهو: "وأنا إلى جنبه" لا يوافق الترجمة، والله تعالى أعلم، انتهى.

[(١٠٨ - باب هل يغمز الرجل امرأته. . .) إلخ]

قال الحافظ (٤): في الترجمة التي قبلها بيان صحة الصلاة ولو أصابت المرأة بعض ثياب المصلي، وفي هذه الترجمة بيان صحتها ولو أصابها بعض جسده، انتهى.


(١) "فتح الباري" (١/ ٥٩٣).
(٢) انظر: "عمدة القاري" (٣/ ٦٠٦٨)، و"فتح الباري" (١/ ٥٩٣).
(٣) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (١/ ١٠٠).
(٤) "فتح الباري" (١/ ٥٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>