للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجور، أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر، وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء، فإن أحدث جورًا بعد أن كان عدلًا، فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه، انتهى.

(٣ - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هلاك أمتي على يدي أُغَيلَمة سفهاء")

بسط الحافظ (١) الكلام على هذا الباب، وذكر الروايات الواردة في ذلك، ثم قال: وقد ذكره في الباب بدون قوله: "سفهاء"، وعند أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة: "إن فساد أمتي على يدي غلمة سفهاء من قريش"، ولم يقف عليه الكرماني فقال: لم يقع في الحديث الذي أورده بلفظ "سفهاء" فلعله بوّب به ليستدركه ولم يتفق له، أو أشار إلى أنه ثبت في الجملة لكنه ليس على شرطه، قلت: الثاني هو المعتمد، وقد أكثر البخاري من هذا، انتهى.

قلت: وهذا أصل معروف من أصول التراجم وهو الأصل الحادي والأربعون كما تقدم في المقدمة.

ثم قال الحافظ (٢): قال ابن بطال (٣): جاء المراد بالهلاك مبينًا في حديث آخر لأبي هريرة أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رفعه: "أعوذ بالله من إمارة الصبيان" قالوا: وما إمارة الصبيان؟ قال: "إن أطعتموهم هلكتم - أي: في دينكم - وإن عصيتموهم أهلكوكم" أي: في دنياكم، بإزهاق النفس أو بإذهاب المال أو بهما.

تنبيه: قال الحافظ (٤): يتعجب من لعن مروان الغلمة المذكورين مع


(١) "فتح الباري" (١٣/ ٩).
(٢) "فتح الباري" (١٣/ ١٠).
(٣) "شرح ابن بطال" (١٠/ ١٠).
(٤) "فتح الباري" (١٣/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>