للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٢٧ - باب لا يشمّت العاطس إذا لم يحمد الله)

أورد فيه حديث أنس الماضي في "باب الحمد للعاطس"، وكأنه أشار إلى أن الحكم عامّ وليس مخصوصًا بالرجل الذي وقع له ذلك، وأخرج مسلم من حديث أبي موسى بلفظ: "إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمّتوه، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه"، قال النووي: مقتضى هذا الحديث أن من لم يحمد الله لم يشمّت، قلت: هو منطوقه، لكن هل النهي فيه للتحريم أو للتنزيه، الجمهور على الثاني، انتهى مختصرًا من "الفتح" (١).

[(١٢٨ - باب إذا تثاوب فليضع يده على فيه)]

قال الحافظ (٢): كذا للأكثر، وللمستملي "تثاءب" بهمزة بدل الواو، وقد أنكر الجوهري كونه بالواو، وقال غير واحد: إنهما لغتان، وبالهمز والمد أشهر، انتهى.

وأما مطابقة الحديث بالترجمة فقال الكرماني (٣): فإن قلت: أين وجه دلالته على وضع اليد على الفم؟ قلت: عموم الردّ، إذ قد يكون ذلك بالوضع كما يكون بتطبيق الشفة على الأخرى مع أن الوضع أسهل وأحسن، قال ابن بطال: ليس في الحديث الوضع، ولكن ثبت في بعض الروايات: "إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه"، انتهى.

قال الحافظ (٤): وقد وقع في بعض طرقه صريحًا أخرجه مسلم وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: "إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه"، ولفظ الترمذي مثل لفظ الترجمة، انتهى.

قال العلامة العيني (٥): فإن قلت: أكثر روايات "الصحيحين" أن التثاوب مطلق وجاء مقيدًا بحالة الصلاة في رواية لمسلم من حديث


(١) "فتح الباري" (١٠/ ٦١٠).
(٢) "فتح الباري" (١٠/ ٦١١).
(٣) "شرح الكرماني" (٢٢/ ٧١).
(٤) "فتح الباري" (١٠/ ٦١١).
(٥) "عمدة القاري" (١٥/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>