للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٩٩ - باب متى يصلي الفجر بجمع)]

وجوابه: يصلي بغلس، والمسألة ها هنا إجماعية، قال به الحنفية أيضًا، ففي "الهداية" (١): وإذا طلع الفجر يصلي الإمام بالناس الفجر بغلس، لرواية ابن مسعود، ولأن في التغليس دفع حاجة الوقوف فيجوز كتقديم العصر بعرفة، انتهى.

[(١٠٠ - باب متى يدفع من جمع)]

قال الحافظ (٢): أي: بعد الوقوف بالمشعر الحرام، انتهى.

وفي "جزء حجة الوداع" (٣): قال الموفق: لا نعلم خلافًا في أن السُّنَّة الدفع قبل طلوع الشمس، والسُّنَّة أن يقف حتى يسفر جدًا، وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي، وكان مالك يرى الدفع قبل الإسفار، انتهى.

ثم لا يذهب عليك أن ثبير اسم لخمسة جبال بمكة، وذكر شارح "القاموس" اختلافهم في مسمى ثبير، هل هو بمنى أو غيره، انتهى من "جزء حجة الوداع".

[(١٠١ - باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي جمرة العقبة. . .) إلخ]

قال الحافظ (٤): قال الكرماني: ليس في الحديث ذكر التكبير، فيحتمل أن يكون أشار إلى الذكر الذي في خلال التلبية، أو أراد أن يستدل على أن التكبير غير مشروع حينئذ لأن قوله: "لم يزل" يدل على إدامة التلبية، وإدامتها تدل على ترك ما عداها، أو هو مختصر من حديث فيه ذكر التكبير، انتهى.

والمعتمد أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما جرت به عادته،


(١) "الهداية" (٢/ ٣٤٥).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٥٣١).
(٣) "جزء حجة الوداع" (ص ١٦٢، ١٦٣).
(٤) "فتح الباري" (٣/ ٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>