للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ولعل المصنف أشار بالترجمة إلى ما ورد في ذلك من اختلاف الروايات، فقد ترجم الإمام أبو داود أيضًا بعين هذه الترجمة، وذكر فيه حديثين وفي أحدهما: "فأتيته فقلت: إن أبي يقرئك السلام، فقال: عليك وعلى أبيك السلام"، ثم ذكر الإمام أبو داود حديث عائشة المذكور في هذا الباب. قال الشيخ في "البذل" (١): وفي هذا الحديث اقتصر في الجواب على أصل المسلّم، وفي الحديث الأول شمل المبلغ أيضًا فالأمران جائزان، انتهى.

قال الحافظ (٢): وفي الحديث إذا أتاه شخص بسلام من شخص أو في ورقة وجب الردّ على الفور، ويستحب أن يردّ على المبلّغ، كما أخرج النسائي عن رجل من بني تميم: "أنه بلّغ النبي - صلى الله عليه وسلم - سلام أبيه فقال له: وعليك وعلى أبيك السلام"، وقد تقدم في المناقب (٣): أن خديجة لما بلّغها النبي - صلى الله عليه وسلم - عن جبريل سلامَ الله عليها قالت: "إن الله هو السلام، ومنه السلام، وعليك وعلى جبريل السلام"، ولم أر في شيء من طرق حديث عائشة أنها ردّت على النبي - صلى الله عليه وسلم - فدلّ على أنه غير واجب، انتهى.

[(٢٠ - باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين)]

قال النووي: السُّنَّة إذا مرَّ بمجلس فيه مسلم أو كافر أن يسلّم بلفظ التعميم ويقصد به المسلم، قال ابن العربي: ومثله إذا مر بمجلس يجمع أهل السُّنَّة والبدعة، وبمجلس فيه عدول وظلمة، وبمجلس فيه محبّ ومبغض، واستدل النووي على ذلك بحديث الباب، وهو مفرع على منع ابتداء الكافر بالسلام، وقد ورد النهي عنه صريحًا، وقالت طائفة: يجوز


(١) "بذل المجهود" (١٣/ ٦١٨).
(٢) "فتح الباري" (١١/ ٣٨).
(٣) أي: في كلام الحافظ، (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>