للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تجب على المستأجر شيئًا فشيئًا، حسب إتيان الأجير من المعقود عليه شيئًا فشيئًا، فالعادة وإن كانت جارية بأن الأجير لا يطلب أجرته إلا بعد مضي اليوم أو الشهر حسب ما تعارفوا إلا أن له أن يطلب قبل انقضاء اليوم وتمامه حتى إنه لو عمل ثلثي اليوم وترك العمل بعد ذلك أو لم يترك، كان له وقتئذ أن يطلب ثلثي أجره، ولذلك لم يورد الباب قبل "باب الإجارة إلى نصف النهار"؛ لأنه لو وضعه هناك لربما توهم أن الأجرة إنما تجب إذا فرغ من العمل ولو بنصف يوم، فلو طلب لأقل من ذلك لا يجوز حتى يفرغ من عمله، فدفعه بإيراده الباب ها هنا ليعلم أنه لا عبرة فيه للفراغ، ولا لإتيان النصف من المعقود عليه، كما في عمل نصف اليوم إذا كانت الإجارة لعمل اليوم، بل الواجب هو كل جزء من الأجر على أداء كل جزء من العمل، إلا أن المطالبة ساقطة دفعًا للحرج الواقع في مطالبة كل آن، انتهى.

وذكر في هامش "اللامع" ما يؤيد كلام الشيخ قُدِّس سرُّه، فارجع إليه.

[(١١ - باب الإجارة من العصر إلى الليل)]

قال الحافظ (١): أورد فيه حديث أبي موسى وقد مضى سنده ومتنه في "المواقيت" (٢) وشيخه أبو كريب المذكور هناك هو محمد بن العلاء المذكور هنا، انتهى. وهكذا في "العيني" (٣).

قلت: لكنه أخرجه هناك مختصرًا وهنا مطولًا، وقد تقدم الكلام على الأحاديث المكررة في مقدمة "اللامع" (٤).

ثم لا يخفى عليك ما في حديثي أبي موسى وابن عمر من التغاير جدًا، كما ذكر في هامش "اللامع" (٥) في "المواقيت"، وكذا في "الكوكب" (٦)


(١) "فتح الباري" (٤/ ٤٤٨).
(٢) انظر: "صحيح البخاري" (ح: ٥٥٨).
(٣) "عمدة القاري" (٨/ ٦١٨) و (٤/ ٧٤).
(٤) "لامع الدراري" (١/ ١٠٥، ١٠٦).
(٥) "اللامع" (٣/ ٤٦، ٤٧).
(٦) "الكوكب الدري" (٣/ ٤٦٧ - ٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>