للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيرها، ولم ير مالك بالصلاة في المقبرة بأسًا، وحكي عنه كراهة الصلاة في المقبرة كقول الجمهور، وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الصلاة في المقبرة إلى آخر ما بسط في "الأوجز" (١).

[(٥٣ - باب الصلاة في مواضع الخسف)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): أي: إنها جائزة مع كراهة، وذلك لما فيها من الاستقرار والتمكن في تلك الأمكنة، وقد أمرنا أن لا نقر فيها، انتهى.

قلت: ولعله تقوية لما في "أبي داود" عن علي - رضي الله عنه -: نهاني أن أصلي في أرض بابل، قال السندي (٣) ما حاصله: وجه الاستدلال بأن دخولهم فيها مقيدة بالبكاء، والصلاة على هذه الصفة متعسرة عادة بل ربما يخل بالقراءة وغيرها، وأيضًا البكاء بالتفكر في حال المعذبين يمنع التفكر في أمور الصلاة فينبغي أن تكره الصلاة في هذا المكان، انتهى.

قال الموفق (٤): قال أحمد: أكره الصلاة في أرض الخسف؛ لأنها موضع مسخوط عليه، انتهى.

وفي "الطحطاوي (٥) على المراقي": ومنها كل محل حل به غضب كأرض ثمود وبابل وديار قوم لوط، انتهى.

وبسط الكلام في هامش "اللامع" على شرح هذا الباب.


(١) انظر: "أوجز المسالك" (٣/ ٥٤٢).
(٢) "لامع الدراري" (٢/ ٤٠٩).
(٣) انظر: "حاشية السندي على صحيح البخاري" (١/ ٨٧).
(٤) "المغني" لابن قدامة (٢/ ٤٧٧).
(٥) "حاشية الطحطاوي على المراقي الفلاح" (١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>