للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الموفق (١): الشروط في النكاح تنقسم أقسامًا ثلاثة، أحدها: ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه مثل أن يشترط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، ولا يتسرى عليها، فهذا يلزم الوفاء لها به، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح، وبه قال الأوزاعي وإسحاق وغيرهما، وأبطل هذه الشروط مالك والشافعي وأصحاب الرأي - الثاقب - وغيرهم، ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم -. . . ثم ذكر حديث الباب إلى آخر ما ذكر.

قلت: وبهذا ظهر ما نقل بعضهم عن الحنابلة من أنه يجب الوفاء بالشرط عندهم مطلقًا غير واضح.

(تنبيه): قال الترمذي بعد تخريجه هذا الحديث: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة منهم عمر، قال: إذا تزوج الرجل المرأة وشرط أن لا يخرجها لزم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، انتهى.

فذكر موافقة الشافعي لأحمد وليس كذلك كما تقدمت المذاهب، ولذا قال الحافظ (٢): كذا قال، والنقل في هذا عن الشافعي غريب، والحديث عندهم محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح، انتهى.

[(٥٣ - باب الشروط التي لا تحل في النكاح)]

كأنه استثناء من الباب السابق، قال الحافظ (٣): في هذه الترجمة إشارة إلى تخصيص الحديث الماضي في عموم الحث على الوفاء بالشرط بما يباح لا بما نهي عنه لأن الشروط الفاسدة لا يحل الوفاء بها فلا يناسب الحث عليها، انتهى.

قوله: (لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها) قال الحافظ (٤): ظاهر في تحريم ذلك، وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك كريبة


(١) "المغني" (٩/ ٤٨٣).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٢١٨)، وانظر: "سنن الترمذي" (٣/ ٤٣٤).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٢١٩).
(٤) "فتح الباري" (٩/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>