للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٩ - باب من أدَّب أهله أو غيره دون السلطان)

أي: دون إذنه له في ذلك، وهذه الترجمة معقودة لبيان الخلاف هل يحتاج من وجب عليه الحد من الأرقاء إلى أن يستأذن سيده الإمام في إقامة الحد عليه، أو له أن يقيم ذلك بغير مشورة؟ وقد تقدم بيانه في "باب إذا زنت الأمة" قاله الحافظ (١).

قلت: والمسألة خلافية شهيرة، قال القسطلاني (٢) في الباب المذكور: قوله: "فاجلدوها. . ." إلخ، والخطاب فيه لملاك الأمة، فيدل على أن السيد يقيم على عبده وأمته الحد، ويسمع البينة عليهما، وبه قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين خلافًا لأبي حنيفة في آخرين، واستثنى مالك القطع في السرقة، انتهى.

قلت: وما ذكر الحافظ في بيان الغرض من الترجمة تعقبه العيني إذ قال (٣) بعد نقل كلام الحافظ: قلت: لم يبين الخلاف في هذه الترجمة أصلًا، انتهى.

والظاهر عندي في الغرض من الترجمة: أن المصنف أشار بذلك أن الخلاف بين العلماء إنما هو في مسألة إقامة السيد الحد على أرقائه، وليس الخلاف بينهم في التأديب، فإنه لا يحتاج الرجل في تأديب أهله أو أرقائه إلى أن يستأذن السلطان، فالخلاف في إقامة الحدود لا في التأديب، ويؤيد ما قلته أنه لا ذكر في أحاديث الباب لإقامة الحد كما لا يخفى.

قال العيني (٤) تحت حديث الباب: مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأن أبا بكر - رضي الله عنه - أدّب ابنته عائشة - رضي الله عنها - بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير أن يستأذنه.


(١) "فتح الباري" (١٢/ ١٧٤).
(٢) "إرشاد الساري" (١٤/ ٢٩٥).
(٣) "عمدة القاري" (١٦/ ١٢٠).
(٤) "عمدة القاري" (١٦/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>