للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣٠ - باب الاعتراف بالزنا)]

قال العلامة العيني (١): أي: هذا باب في بيان حكم الاعتراف بالزنا، ثم قال بعد ذكر الحديث الأول: مطابقته للترجمة في قوله: "فاعترفت فرجمها"، وهكذا قال بعد ذكر الحديث الثاني من حديثي الباب: مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: "ألا وإن الرجم" إلى آخره، انتهى.

قلت: فيستفاد منه أن غرض المصنف بالترجمة بيان حكم الزنا وأنه الرجم، وكذا يستفاد من كلام القسطلاني، والذي يشير إليه كلام الحافظ وهو الأوجه عندي أن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى أن الإقرار مرة واحدة يكفي، وهو ظاهر حديثي الباب، والمسألة خلافية، فعند الشافعية والمالكية كذلك، يعني: الاكتفاء مرة خلافًا للحنفية والحنابلة إذ قالوا: لا بدّ من الإقرار أربع مرات، وزاد الحنفية في أربع مجالس.

[(٣١ - باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت)]

يردّ على ظاهر الترجمة أنها لا تثبت بالحديث، فإن الثابت بالحديث الرجم بالحبل الآتي في قول عمر، وأما رجم الحبلى فلا يصح به، وأيضًا المسألة إجماعية من أنها لا ترجم حتى تضع، ولم يتعرض لهذا الإشكال ولا الجواب العيني والقسطلاني.

نعم تعرض له الحافظ (٢) إذ قال: قال الإسماعيلي: يريد إذا حبلت من زنا على الإحصان، ثم وضعت، فأما وهي حبلى فلا ترجم حتى تضع، وقال ابن بطال (٣): معنى الترجمة هل يجب على الحبلى رجم أو لا؟ وقد استقر الإجماع على أنها لا ترجم حتى تضع.

قال النووي (٤): وكذا لو كان حدها الجلد لا تجلد حتى تضع، وكذا


(١) "عمدة القاري" (١٦/ ٩٩ - ١٠١).
(٢) "فتح الباري" (١٢/ ١٤٦).
(٣) "شرح ابن بطال" (٨/ ٤٥٦).
(٤) "شرح صحيح مسلم" للنووي (٦/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>