للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"دول"، وقدّرها الفقهاء بالكعبين، ثم إنهم لا يذكرون تفصيل الأعلى أو الأسفل في كتبنا، فتتبعته حتى وجدت مسألة عن محمد في "غاية البيان" للإتقاني وهو أقدم من ابن الهمام، يمكن حمل الحديث عليها، نقل عن محمد أن ذلك يبنى على العرف، فإن جرى العرف بسقي الأعلى، كما في الحديث فكذلك، وإن جرى على التقسيم، فعلى ما جرى به العرف، انتهى.

[(٩ - باب فضل سقي الماء)]

أي: لكل من احتاج إلى ذلك.

وقوله: (بينا رجل) لم أقف على اسمه.

قوله: (يمشي) وللدارقطني في "الموطآت" من طريق روح عن مالك: "يمشي بفلاة"، وله من طريق ابن وهب عن مالك: "يمشي بطريق مكة"، انتهى من "الفتح" (١).

[(١٠ - باب من رأى أن صاحب الحوض أو القربة أحق بمائه)]

في "الفيض" (٢): أي: إذا أحرز الماء في الإناء فليس لأحد أن يأخذ منه إلا بإجازته، انتهى.

ذكر فيه أربعة أحاديث: أحدها حديث سهل بن سعد، ومناسبته للترجمة ظاهرة إلحاقًا للحوض والقربة بالقدح، فكان صاحب القدح أحق بالتصرف فيه شربًا وسقيًا، وقد خفي هذا على المهلب فقال: ليس في الحديث إلا أن الأيمن أحق من غيره بالقدح، وأجاب ابن المنيِّر: بأن مراد البخاري أنه إذا استحق الأيمن ما في القدح بمجرد جلوسه واختص به


(١) "فتح الباري" (٥/ ٤١).
(٢) "فيض الباري" (٣/ ٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>