للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العيني (١): قال أكثر أهل العلم، منهم الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وأحمد: إنه لا يخرج إلى الغزو إلا بإذن والديه، ما لم تقع ضرورة وقوة العدو، فإذا كان كذلك تعين الفرض على الجميع وزال الاختيار فوجب الجهاد على الكل، فلا حاجة إلى الإذن من والد وسيد. وقال ابن حزم في "مراتب الإجماع" إن كان أبواه يضيعان بخروجه ففرضه ساقط عنه إجماعًا وإلا فالجمهور يوفقه على الاستئذان. والأجداد كالآباء، والجدات كالأمهات، وهذا إذا كانا مسلمين. فإن كانا كافرين فلا سبيل لهما إلى منعه ولو نفلًا، وطاعتهما حينئذ معصية. وعن الثوري: هما كالمسلمين، انتهى.

وفي "الدر المختار" (٢) ولا يفرض الجهاد على صبي وبالغ له أبوان أو أحدهما؛ لأن طاعتهما فرض عين. قال ابن عابدين: "له أبوان"، مفاده أنهما لا يأثمان في منعه، وإلا لكان له الخروج حتى يبطل عنهما الإثم مع أنهما في سعة من منعه إذا كان يدخلهما من ذلك مشقة شديدة، وشمل الكافرين أيضًا أو أحدهما إذا كره خروجه مخافةً ومشقةً. . . إلى آخر ما بسط.

وسيأتي في "كتاب الأدب" أيضًا "باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين".

[(١٣٩ - باب ما قيل في الجرس. . .) إلخ]

قال الحافظ (٣): أي: من الكراهة، وقيده بالإبل لورود الخبر فيها بخصوصها. انتهى.

قوله: (ونحوه) أي: مما يعلق كالقلائد، والنهي للتنزيه، كما حكاه النووي عن الجمهور، قاله القسطلاني (٤). ثم ذكر الأقوال في حكمة النهي، وبسط الكلام عليه في هامش "اللامع" (٥).


(١) "عمدة القاري" (١٠/ ٣١٤، ٣١٥).
(٢) (٤/ ٣٠٠).
(٣) "فتح الباري" (٦/ ١٤١).
(٤) "إرشاد الساري" (٦/ ٥٢٩).
(٥) "لامع الدراري" (٧/ ٢٧١ - ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>