للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الترجمة إلى جواز ذلك كما هو مذهب الجمهور، خلافًا لما يتوهم عما ذكره الإمام أبو داود في "باب عطية المرأة بغير إذن زوجها" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" قال الشيخ في "البذل" (١): قال الخطابي (٢): عند أكثر العلماء هذا على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك، ثم ذكر خلاف مالك في المسألة، كذا في هامش "اللامع" (٣).

[(٩ - باب صلة الأخ المشرك)]

بالإِضافة إلى المفعول وطيّ ذكر الفاعل أن صلة المسلم لأخيه المشرك، ذكر في الباب حديث ابن عمر: "رآى عمر حلة سيراء تباع" الحديث، وقد تقدم في "كتاب الهبة"، انتهى من "القسطلاني" (٤) بزيادة.

[(١٠ - باب فضل صلة الرحم)]

بفتح الراء وكسر الحاء المهملة يطلق على الأقارب، وهم من بينه وبين الآخر نسب، سواء كان يرثه أم لا؟ سواء كان ذا محرم أم لا، وقيل: هم المحارم فقط، والأول هو المرجح؛ لأن الثاني يستلزم خروج أولاد الأعمام وأولاد الأخوال من ذوي الأرحام وليس كذلك، انتهى من "الفتح" (٥).

[(١١ - باب إثم القاطع)]

أي: قاطع الرحم، وللمصنف في "الأدب المفرد" من حديث أبي هريرة رفعه: "إن أعمال بني آدم تعرض كل عشية خميس ليلة جمعة،


(١) "بذل المجهود" (١١/ ٢٧٥).
(٢) "معالم السنن" (٣/ ١٧٤).
(٣) "لامع الدراري" (١٠/ ١٧).
(٤) "إرشاد الساري" (١٣/ ١٨).
(٥) "فتح الباري" (١٠/ ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>