للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأرض. . ." إلخ، الظاهر أن مراده - عليه السلام - أن الصلاة في هذا الوقت مخصوص بهذه الأمة، ويحتمل أن يكون معناه أنكم مخصوصون بهذا الانتظار؛ لأنه كان في أول الإسلام، ولم يكن يصلي الصلاة إلا في مواضع عديدة، والأنسب بترجمة الباب هو الأول، انتهى.

قلت: وعلى ما أفاده شيخ المشايخ من الاحتمال الأول لا تكرار لهذا الباب بما سيأتي من "باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة".

قوله: (قبل أن يفشوا الإسلام) فيه دليل على أن هذه القصة غير الآتية في حديث أبي موسى الآتي فإنه كان في آخر الإسلام حين قدم من الحبشة في السنة السابعة، انتهى من "الفيض" (١).

ثم قال في "باب النوم قبل العشاء" في حديث ابن عباس: إن هذه الواقعة متأخرة جدًا؛ فإن ابن عباس جاء في السنة الثامنة إلى آخر ما قال.

[(٢٣ - باب ما يكره من النوم. . .) إلخ]

قال الحافظ (٢): قال الترمذي: كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء، ورخَّص بعضهم فيه في رمضان خاصة.

قال الحافظ: فلعله رد على من خصه برمضان، انتهى.

[(٢٤ - باب الثوم قبل العشاء لمن غلب)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٣): يعني: أن النهي لمن لم يغلب عليه النوم، ومن غلب عليه فله رخصة في النوم، ثم إن غير المغلوب إنما يكره النوم له إذا خاف فوات الجماعة بالنوم وإلا فلا يكره له أيضًا، انتهى.

قال الحافظ (٤): في الترجمة إشارة إلى أن الكراهة مختصة بمن تعاطى


(١) انظر: "فيض الباري" (٢/ ١٣١، ١٣٢).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٤٩).
(٣) "لامع الدراري" (٣/ ٥١).
(٤) "فتح الباري" (٢/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>