للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فصلى العصر) قال الحافظ: قال الكرماني (١): فإن قلت: كيف دلَّ الحديث على الجماعة؟

قلت: إما أنه يحتمل أن في السياق اختصارًا وإما من إجراء الراوي الفائتة التي هي العصر والحاضرة التي هي المغرب مجرى واحدًا، ولا شك أن المغرب كانت بالجماعة لما هو معلوم من عادته.

قال الحافظ: وبالاحتمال الأول جزم ابن المنيِّر، وهو الواقع في نفس الأمر، ويؤيده رواية الإسماعيلي بلفظ: فصلى بنا العصر، انتهى مختصرًا.

[(٣٧ - باب من نسي صلاة. . .) إلخ]

في "تراجم شيخ المشايخ" (٢): مقصوده عدم وجوب الترتيب بين الوقتية والفوائت على خلاف مذهب أبي حنيفة، انتهى.

قلت: الظاهر عكسه، والمسألة خلافية، فعند الشافعي لا يجب الترتيب مطلقًا ويجب عند أحمد مطلقًا، وعندنا الحنفية ومالك يجب إلى خمس صلوات لا بعدها.

كتب الشيخ في "اللامع" (٣): قوله: "فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة" أورده إشارة إلى ما ورد في بعض الروايات أن من فاتته صلاة فإن عليه قضائها ومثلها بأن ذلك منسوخ، ولا يجب عليه إلا صلاة واحدة فقط، وليس ذلك إشارة إلى دفع مذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب، وذلك لأن المذكور ههنا الوجوب بفور الذكر، والذكر يقتضي سابقية النسيان، ولا شك أن الترتيب ساقط بالنسيان، فليس في هذا الحديث ما يدخل على مثبت وجوب الترتيب، والحجة له ما أورده المؤلف بعد


(١) انظر: "شرح الكرماني" (٤/ ٢٣٠)، و"فتح الباري" (٢/ ٧٠).
(٢) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٩٤).
(٣) "لامع الدراري" (٣/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>