للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١١١ - باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون)]

المراد بالعزم: الأمر الجازم الذي لا تردد فيه، والذي يتعلق به الجار والمجرور محذوف تقديره، مثلًا: محله، والمعنى: وجوب طاعة الإمام محله فيما لهم به طاقة، انتهى من "الفتح" (١).

[(١١٢ - باب كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا لم يقاتل أول النهار. . .) إلخ]

أي: لأن الرياح تهب غالبًا بعد الزوال، فيحصل بها تبريد حدة السلاح والحرب وزيادة في النشاط.

وأورد فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى بمعنى ما ترجم به، لكنه ليس فيه: "إذا لم يقاتل أول النهار"، وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه، فعند المصنف في الجزية (٢) من حديث النعمان بن مقرن: "كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح، وتحضر الصلوات"، وفي رواية: "وينزل النصر". فيظهر أن فائدة التأخير لكون أوقات الصلاة مظنة إجابة الدعاء، وهبوب الريح قد وقع النصر به في الأحزاب فصار مظنة لذلك، انتهى ملخصًا من "الفتح" (٣).

[(١١٣ - باب استئذان الرجل الإمام. . .) إلخ]

أي: في الرجوع أو التخلف عن الخروج أو نحو ذلك، قوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا} الآية [النور: ٦٢]. قال ابن التين: هذه الآية احتج بها الحسن على أنه ليس لأحد أن يذهب من العسكر حتى يستأذن الأمير، وهذا عند سائر الفقهاء كان خاصًا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، كذا قال، والذي يظهر أن الخصوصية في عموم وجوب الاستئذان، وإلا فلو كان ممن عينه الإمام فطرأ له ما يقتضي التخلف أو الرجوع فإنه يحتاج إلى الاستئذان، انتهى (٤).


(١) "فتح الباري" (٦/ ١١٩).
(٢) "صحيح البخاري" (ح ٣١٦٠).
(٣) "فتح الباري" (٦/ ١٢٠، ١٢١).
(٤) "فتح الباري" (٦/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>