للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ (١): قوله: "باب الطيب عند الإحرام" أراد بهذه الترجمة أن يبين أن الأمر بغسل الخلوق في الحديث الذي قبله إنما هو بالنسبة إلى الثياب؛ لأن المحرم لا يلبس شيئًا مسه الزعفران، كما سيأتي في الباب الذي بعده، وأما الطيب فلا يمنع استدامته على البدن، انتهى.

[(١٨ - باب الطيب عند الإحرام)]

قد تقدم ما يتعلق به من الكلام في الباب السابق.

قوله: (وما يلبس إذا أراد. . .) إلخ، الظاهر أنه عطف على الطيب، فيشكل بوجهين، الأول: أنه سيأتي قريبًا مستقلًا، والثاني: من حيث إنه لا تعلق له بالرواية، وإن كان عطفًا على الإحرام فيندفع الإشكالان، لكن يشكل عليه حينئذ ذكر الآثار الواردة من التبان وغيره، فتدبر.

وقوله: (يشم الريحان) كتب الشيخ في "اللامع" (٢): ولا يجوز عندنا شمه لكونه طيبًا، انتهى.

وفي هامشه: اختلف فيه فقال إسحاق: يباح، وتوقف أحمد، وقال الشافعي: يحرم، وكره مالك والحنفية. ومنشأ الخلاف أن كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف، وأما غيره فلا، انتهى.

ونقل العيني (٣) عن "شرح المهذب" فيه قولين، والأصح تحريم شمها ووجوب الفدية، وقال: وبه قال مالك وأبو حنيفة إلا أنهما يقولان يحرم ولا فدية، انتهى من هامش "اللامع" مختصرًا.

قوله: (وينظر في المرآة) وفي "الموطأ" (٤) للإمام مالك: أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة لشكوى كان بعينيه، وهو محرم. وفي


(١) "فتح الباري" (٣/ ٣٩٦).
(٢) "لامع الدراري" (٥/ ١٢٩).
(٣) "عمدة القاري" (٧/ ٤٧).
(٤) "موطأ إمام مالك" (ح: ٧٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>