للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصلي"، انتهى.

وتقدم عن السندي أن إثبات الترجمة بالأولوية، ومسألة الترتيب بين الفوائت مختلف فيها، فيجب عند الأئمة الثلاثة، وقال الشافعي: لا يجب.

[(٣٩ - باب ما يكره من السمر. . .) إلخ]

ذكر فيه حديث النهي عن الحديث بعد العشاء، فكأنه أشار بالترجمة إلى أن المنهي عنه السمر لا مطلق الكلام، فكانت الترجمة شارحة للفظ الحديث، ثم استثنى منه التكلم في الخير فترجم بـ "باب السمر في الفقه والخير" قال ابن المنيِّر: الفقه يدخل في عموم الخير لكنه خصه بالذكر تنويهًا بذكره وتنبيهًا على قدره، ثم استثنى منه ثانيًا بـ "باب السمر مع الأهل والضيف" قال ابن المنيِّر: اقتطع البخاري هذا الباب من "باب السمر في الفقه والخير" لانحطاط رتبته عن مسمى الخير؛ لأن الخير متمحض للطاعة، وهذا النوع من السمر خارج عن أصل الضيافة والصلة المأمور بهما، فقد يكون مستغنى عنه في حقهما فيلتحق بالسمر الجائز أو المتردد بين الإباحة والندب، انتهى من هامش "اللامع" (١).

[(٤٠ - باب السمر في الفقه والخير. . .) إلخ]

تقدم ما يتعلق بهذه الترجمة في الباب السابق ولا يشكل التكرار بما تقدم من "باب السمر بالعلم" لأنه كان تحريضًا وتنويهًا بشأن العلم، وههنا للاستثناء عن النهي فلا تكرار.

[(٤١ - باب السمر مع الأهل والضيف)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): يعني بذلك أن جواز السمر غير متوقف على كونه وعظًا وذكرًا بل يجوز غير ذلك أيضًا، والمكروه ما كان سببًا


(١) انظر: "لامع الدراري" (٣/ ٨٩).
(٢) "لامع الدراري" (٣/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>