للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في غيرهما، والمرجح عند الشافعي الجواز، وهو رواية عن المالكية والحنابلة، ولا يجوز عندنا الحنفية، وهو المرجح عند الحنابلة والمالكية، وهو رواية عن الشافعي، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (١): وغاية احتجاجهم في ذلك بلبسه عليه الصلاة والسلام يوم الفتح مغفرًا على رأسه، وأنت تعلم أن مكة لم تكن حرمًا يومئذ كما صرَّح به النبي - صلى الله عليه وسلم - في خطبته، فلا يتم الاحتجاج به، إلى آخر ما بسط في الجواب عن استدلال المصنف.

وقال السندي (٢): ولعل من لا يجوّز ذلك يحمل على أن منشأ ذلك الإحرام هو حرمة مكة، وقد أحلت له تلك الساعة، انتهى.

وقال القسطلاني (٣) تبعًا للحافظ: واستدل بقصة ابن خطل على جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وتأول الحديث بأنه كان في الساعة التي أبيحت له، إلى آخر ما بسط في الإيراد والجواب عنه، وتقدم ذكر الاختلاف في هذه المسألة في "باب لا يحل القتال بمكة.

(١٩ - باب إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص. . .) إلخ

قال الحافظ (٤): أي: هل يلزمه فدية أو لا؟ وإنما لم يجزم بالحكم؛ لأن حديث الباب لا تصريح فيه بإِسقاط الفدية، ومن ثم استظهر المصنف للراجح بقول عطاء راوي الحديث كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة لما خفيت عن عطاء وهو راوي الحديث؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وفرَّق مالك فيمن تطيب أو لبس ناسيًا بين من بادر فنزع


(١) "لامع الدراري" (٥/ ٣٠٥).
(٢) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (١/ ٣١٧).
(٣) "إرشاد الساري" (٤/ ٤٤٢ - ٤٤٣).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>