للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسماعيلي وكلام الحافظ المذكور، ثم تعقب عليه بقوله: هذا الذي قاله لا يساعد البخاري، والوجه ما ذكرناه من أنه أخذ في الترجمة من حيث المعنى، وهذا المقدار كافٍ في المطابقة، وربما يأتي بعض الأبواب ولا توجد المطابقة إلا بأدنى من هذا المقدار، والغرض وجود شيء ما من المناسبة، انتهى.

وقال الكرماني (١): إن قلت: كيف دلَّ الحديث على الترجمة؟ قلت: مفهوم نهى عن بيع الزبيب بالعنب جواز بيع الزبيب بالزبيب، ويقاس بيع الطعام بالطعام عليه، انتهى.

[(٧٦ - باب بيع الشعير بالشعير)]

قال الحافظ (٢): أي: ما حكمه؟ ثم قال بعد ذكر الحديث: استدل بالحديث على أن البر والشعير صنفان، وخالف في ذلك مالك والليث والأوزاعي فقالوا: هما صنف واحد، انتهى.

وفي "الأوجز" (٣) عن "المغني": البر والشعير جنسان، هذا هو المذهب، وبه يقول الشافعي وأصحاب الرأي وإسحاق وغيرهم، وعن أحمد: أنهما جنس واحد وحكي ذلك عن مالك وغيره، إلى آخر ما في هامش "اللامع" (٤).

[(٧٧ - باب بيع الذهب بالذهب)]

[(٧٨ - وباب بيع الفضة بالفضة)]

تقدم أن المصنف ترجم على كل واحد من الأشياء الخمسة الواردة في الحديث اهتمامًا بشأنها.


(١) "الكرماني" (١٠/ ٤٣).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٣٧٩).
(٣) "أوجز المسالك" (١٢/ ٤٧١).
(٤) "اللامع" (٦/ ٩٩/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>