للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٦ - باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب)]

قال الحافظ (١): والأحياء بالفتح جمع حي والمراد به طائفة من العرب مخصوصة، وقد اعترض على المصنف بأن الحكم لا يختلف باختلاف الأمكنة ولا باختلاف الأجناس، وتقييده في الترجمة بأحياء العرب يشعر بحصره فيه، ويمكن الجواب بأنه ترجم بالواقع ولم يتعرض لنفي غيره، وقد ترجم عليه في الطب "الشروط في الرقية بقطيع من الغنم" ولم يقيده بشيء، وترجم فيه أيضًا: "الرقية بفاتحة الكتاب"، والرقية كلام يستشفى به من كل عارض، انتهى.

قال القسطلاني (٢) بعد ذكر الإشكال وجوابه عن الحافظ: واعترضه في "عمدة القاري" (٣) بأن هذا الجواب غير مقنع لأن القيد شرط إذا انتفى ينتفي المشروط، ثم قال القسطلاني: وبحديث الباب تمسك الجمهور في جواز الأجرة على تعليم القرآن، ومنع ذلك الحنفية في التعليم لأنه عبادة والأجر فيها على الله تعالى، وأجازوه في الرقى لهذا الخبر، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٤): وقد خلط هؤلاء بين القراءة والتعليم فظنوهما واحدًا، وقد خلطوا أيضًا بين القرآة لأجل التلاوة بينها لا لأجلها بل بنية الدعاء، وبينهما تفاوت لا يخفى، إلى آخر ما بسطه الشيخ في "اللامع".

وفي هامشه: قال الموفق في "المغني" (٥): ما لا تجوز إجارته أقسام، إلى أن قال: القسم الرابع: القرب التي يختص فاعلها بكونه من أهل القربة، يعني أنه يشترط كونه مسلمًا: كالإمامة، والأذان، والحج، وتعليم القرآن نص عليه - أي: على عدم الجواز - أحمد، وبه قال عطاء


(١) "فتح الباري" (٤/ ٤٥٣).
(٢) "إرشاد الساري" (٥/ ٢٦٩).
(٣) "عمدة القاري" (٨/ ٦٢٦).
(٤) "لامع الدراري" (٦/ ١٧٨ - ١٨٠).
(٥) "المغني" (٨/ ١٢٩ - ١٣٦ - ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>