للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو حنيفة، وممن كره أجرة التعليم مع الشرط الحسن وابن سيرين والنخعي، وعن أحمد رواية أخرى: يجوز ذلك، وممن أجاز ذلك مالك والشافعي، إلى آخر ما بسط في الدلائل، ثم قال: فأما الأخذ على الرقية، فإن أحمد يختار جوازه، وقال: لا بأس، والفرق بينه وبين ما اختلف فيه أن الرقية نوع مداواة، والمداواة يجوز أخذ الأجر عليها، انتهى.

قوله: (ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسًا) قيل: وجه ذكر القسام والخارص في هذا الباب الاشتراك في أن جنسهما وجنس تعليم القرآن والرقية واحد، انتهى. وهذا وجه فيه تعسف، ويمكن أن يقال: وقع هذا استطرادًا لا قصدًا، انتهى من "العيني" (١).

وفي "الفيض" (٢): قوله: "القسام. . ." إلخ، كان بيت المال ينصب رجلًا للتقسيم، ويقال له: القسام، ويقال له في بلادنا: الأمين، وفي الفقه: أن أجرته تكون على بيت المال، وأن لا تؤخذ منهم، انتهى.

وفي "الدر المختار" (٣): وينصب قاسم يرزق من بيت المال ليقسم بلا أخذ أجر منهم، وهو أحب، وإن نصب بأجر المثل صح؛ لأنها ليست بقضاء حقيقة، فجاز له أخذ الأجرة عليها وإن لم يجز على القضاء، انتهى.

وفي هامش "اللامع" (٤): اختلف العلماء في أجرة القسام، قال الحافظ (٥): كرهها مالك، وقيل: إنما كرهها لأنه كان يرزق من بيت المال فكره له أن يأخذ أجرة أخرى، انتهى.

ولم يذكر الحافظ مذاهب الأئمة، وبسط الكلام عليه في هامش "اللامع" وحاصله أنها جائزة عند الجمهور، ثم الأجرة بقدر نصيبهم في


(١) "عمدة القاري" (٨/ ٦٢٩).
(٢) "فيض الباري" (٣/ ٥١٦).
(٣) "الدر المختار" (٣/ ٥١٦).
(٤) "اللامع" (٦/ ١٨٤ - ١٨٥).
(٥) "فتح الباري" (٤/ ٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>