للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٤٠ - باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله. . .) إلخ

قال الحافظ (١): كذا أطلق ولم يبين الحكم، وقد اختلف فيه، فقال الجمهور: عليه القود، وقال أحمد وإسحاق: إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته هدر دمه، وقال الشافعي: يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيبًا، وعلم أنه نال منها ما يوجب الغسل، ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم، انتهى.

وهكذا ذكر المذاهب العلامة العيني (٢)، ولم يصرح بمذهب الحنفية في ذلك.

وفي هامش "الفيض" (٣): وسمعت من الشيخ أن من ابتلي بمثله فقتل الزاني لا يؤاخذ به عند ربه، يباح له أن يقتله فيما بينه وبين الله - عز وجل -، وإن كان حكم القضاء القصاص إذا لم يأت عليه ببينة، وبذلك صرّح النووي من مذهبه في "شرح مسلم" في "باب اللعان"، انتهى.

وقلت: ولفظ النووي في "شرح مسلم" (٤) هكذا: قد اختلف العلماء فيمن قتل رجلًا وزعم أنه وجده قد زنا بامرأته، فقال جمهورهم: لا يقبل قوله، بل يلزمه القصاص إلا أن يقوم بذلك بينة، أو يعترف به ورثة القتيل، والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون على نفس الزنا، ويكون القتيل محصنًا، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقًا فلا شيء عليه، وقال بعض أصحابنا: يجب على كل من قتل زانيًا محصنًا القصاص، ما لم يأمر السلطان بقتله، والصواب الأول، انتهى.

قلت: وقد وجدت المسألة مصرحًا بها في فروع الحنفية، ففي "الدر المختار" (٥) في أبواب التعزير: ويكون التعزير بالقتل كمن وجد رجلًا مع


(١) "فتح الباري" (١٢/ ١٧٤).
(٢) "عمدة القاري" (١٦/ ١٢١، ١٢٢).
(٣) "فيض الباري" (٦/ ٣٦٨).
(٤) "شرح صحيح مسلم" للنووي (٥/ ٣٨٧).
(٥) "رد المحتار" (٦/ ١٠٧، ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>