للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصويبه فقال: قوله: {تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} أي: تحليلها بالكفارة، والمناسب أن يذكر هذه الآية في الباب الذي قبله.

ثم قال الحافظ: قال ابن المنيِّر (١): مقصوده أن ينبِّه على أن الكفارة إنما تجب بالحنث كما أن كفارة المواقع إنما تجب باقتحام الذنب، وأشار إلى أن الفقير لا يسقط عنه إيجاب الكفارة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم فقره وأعطاه مع ذلك ما يكفِّر به، انتهى.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٢) قوله: "ومتى تجب الكفارة" أي: حيث وجد، ودلالة الرواية عليه ظاهرة، انتهى.

قلت: وعلى هذا الغرض من الترجمة عندي أنه هل يجب أداء الكفارة على الفور أم على التراخي، وهذا أوجه عندي مما نقله الحافظ عن ابن المنيِّر من أن الكفارة إنما تجب بالحنث لا قبل الحنث، لكن لم أجد المسألة التي ذكرها الشيخ نصًّا في الكفارة، نعم الاختلاف في قضاء رمضان هل هو على الفور أو التراخي مشهور، ويستنبط منه الاختلاف في الكفارة أيضًا كما ذكر في هامش "اللامع" (٣) فارجع إليه لو شئت.

[(٣ - باب من أعان المعسر في الكفارة)]

قال الحافظ (٤): ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور قبل، وهو ظاهر فيما ترجم له، فكما جاز إعانة المعسر بالكفارة عن وقاعه في رمضان، كذلك تجوز إعانة المعسر بالكفارة عن يمينه إذا حنث فيه، انتهى.

[(٤ - باب يعطى في الكفارة عشرة مساكين. . .) إلخ]

قال الحافظ (٥): أما العدد فبنصِّ القرآن في كفارة اليمين، وقد ذكرت


(١) "المتواري" (ص ٢٣٢).
(٢) "لامع الدراري" (١٠/ ١٢٢).
(٣) "لامع الدراري" (١٠/ ١٢٢، ١٢٣).
(٤) "فتح الباري" (١١/ ٥٩٦).
(٥) "فتح الباري" (١١/ ٥٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>