للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (١): إنما عقد المؤلف الباب للإشارة إلى أن الدلائل في حديث الباب متعارضة، فمن مثبت، ومن ناف، ومن دأبه الإشارة إلى تعارض أدلة المسألة أيضًا، وعقد الباب لمجرد ذلك، انتهى.

قلت: هذا أصل مطرد من أصول التراجم وهو الأصل الخامس والثلاثون.

قوله: (في ثوب واحد) لم يتعرض الحافظ ولا غيره من الشرَّاح، وبسط السندي (٢) في توجهيه ونقل عن "شرح المصابيح": أن المراد بثوب واحد في قبر واحد، إذ لا يجوز تجريدهما بحيث تتلاقى بشرتهما، ثم تعقب عليه السندي بأنه يرده ما رواه الترمذي عن أنس وفيه: "فكثر القتلى وقلّت الثياب فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد، ثم يدفنون في قبر واحد"، بل يرده نفس هذا الحديث فإن ما ذكره لا يناسبه قوله، ثم يقول: "أيهم أكثر قرآنًا. . ." إلخ، بقي أنه ما معنى ذلك، والشهيد يدفن في ثيابه التي عليه، فكأن هذا فيمن قطع ثوبه ولم يبق على بدنه، أو بقي منه قليل لكثرة الجروح، وعلى تقدير بقاء شيء من الثوب السابق لا إشكال لكونه فاصلًا عن ملاقاة بشرتيهما، واعتذر بعضهم عنه بالضرورة، وقيل: جمعهما في ثوب واحد، هو أن يقطع الثوب الواحد بينهما، انتهى.

[(٧٣ - باب دفن الرجلين أو الثلاثة في قبر واحد. . .) إلخ]

ليس في حديث الباب لفظ: الثلاثة، وإنما ذكره على عادته بالإشارة إلى ما ورد من لفظ الثلاثة عند الترمذي وغيره، ولكنه لما لم يكن على شرطه لم يورده، قاله العيني (٣).

وزاد الحافظ عن ابن رُشيد: وإما بالاكتفاء بالقياس، قال الحافظ (٤):


(١) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٣٤٤).
(٢) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (١/ ٢٣٣).
(٣) انظر: "عمدة القاري" (٦/ ٢١٦).
(٤) "فتح الباري" (٣/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>